تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1395

مساهمون:

ص١٣٩٥
« 3202 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ - وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَمُّ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ » قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : « مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جَنَاحٍ .

( 61 ) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

« 3203 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ، أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ مَاتَ ، فَقَالَ : « أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ » قَالَ : « دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ » فَدَلُّوهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ .
هامش
( 3202 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الجنائز » باب « الدعاء في الصلاة على الجنازة » ( 1 / 480 ) حديث ( 1499 ) . وابن حبان في « الموارد » ( 3 / 35 ) حديث ( 758 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 491 ) جميعا من طريق الوليد . . . به . ( 3203 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجنائز » باب « الصلاة على القبر بعد ما يدفن » ( 3 / 243 ) حديث ( 1337 ) . ومسلم في كتاب « الجنائز » باب « التكبير على الجنازة » ( 2 / 71 / 659 ) كلاهما من طريق حماد . . . به . يقم : بضم القاف وتشديد الميم . قال الخطابي : معناه يكنس ، والقمامة : الكناسة . قال الخطابي : وفيه بيان جواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن ، وفي الصلاة اختلاف ، فمن العلماء من قال يصلي على القبر ما لم يبل صاحبه ، ومنهم من قال إلى شهر ، ومنهم من قال أبدا . انتهى .