صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجِيءَ بِالرَّجُلِ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُبْتُ إِلَى اللَّهِ ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَايِعُهُ ؛ لِيَفِيَ الْآخَرُ بِنَذْرِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُرَهُ بِقَتْلِهِ ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَهُ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَذْرِي ، فَقَالَ : « إِنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ إِلَّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ » قَالَ أَبُو غَالِبٍ : فَسَأَلْتُ عَنْ صَنِيعِ أَنَسٍ فِي قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا ، فَحَدَّثُونِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ النُّعُوشُ ، فَكَانَ الْإِمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا مِنْ الْقَوْمِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » نُسِخَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ فِي قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ : إِنِّي قَدْ تُبْتُ .
« 3195 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ، فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطَهَا .
( 58 ) بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ
« 3196 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ فَصَفُّوا عَلَيْهِ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : مَنْ حَدَّثَكَ ؟ قَالَ : الثِّقَةُ ؛ مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ .
هامش
( 3195 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجنائز » باب « الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفسها » ( 3 / 239 ) حديث رقم ( 1331 ) . ومسلم في كتاب « الجنائز » باب « أين يقوم الإمام من الميت للصلاة » ( 2 / 87 / 664 ) . كلاهما من طريق حسين . . . به .
( 3196 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الجنائز » باب « الصلاة على القبر بعد ما يدفن » ( 3 / 243 ) حديث