تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1372

مساهمون:

ص١٣٧٢
قَمِيصُهُ ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ .

( 33 ) بَابُ كَيْفَ غُسْلُ الْمَيِّتِ

« 3142 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - الْمَعْنَى - عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : « اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي » فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ ، فَقَالَ : « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ » قَالَ عَنْ مَالِكٍ - يَعْنِي : إِزَارَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ : دَخَلَ عَلَيْنَا . « 3143 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَبُو كَامِلٍ بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .
هامش
( 3142 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الجنائز » باب « ما يستحب أن يغسل وترا » ( 3 / 155 ) حديث ( 1254 ) . ومسلم في كتاب « الجنائز » باب « غسل الميت » ( 2 / 646 / 36 ) كلاهما من طريق أيوب . . . به . ابنته : هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة كما صرّح به مسلم في صحيحه . حقوة : بفتح المهملة ويجوز كسرها وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في رواية . أشعرنها : قال العيني : هو أمر من الاشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان أي اجعلن هذا الإزار شعارها ، وسمي شعارا لأنّه يلي شعر الجسد ، والدثار ما فوق الجسد . قال الخطابي : والحديث فيه أن عدد الغسلات وتر وأن من السّنة أن يكون مع أخذ الماء شيء من الكافور وأن يغسل الميت بالسدر أو بما في معناه من أشنان ونحوه إذا كان على بدنه من الدرن والوسخ . انتهى . ( 3143 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الجنائز » باب « ما يستحب أن يغسل وترا » ( 3 / 155 ) حديث ( 1254 ) . ومسلم في « الجنائز » باب « في غسل الميت » ( 2 / 37 / 647 ) . كلاهما من طريق أيوب . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1372 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم