« 3134 » - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ .
« 3135 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا ، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .
« 3136 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْحُبَابِ - ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ - يَعْنِي : الْمَرْوَانِيَّ - عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
هامش
( 3134 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الجنائز » باب « ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم » ( 1 / 485 ) حديث ( 1515 ) . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 247 ) حديث ( 2217 ) . كلاهما من طريق علي ابن عاصم . . . به . في إسناده عليّ بن عاصم بن صهيب . قال الحافظ : صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع . وأورده الذهبي في « ميزانه » ( 3 / 135 - 136 ) . قال يعقوب بن شيبة أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلك وقال الغلاسي : فيه ضعف . وقال ابن معين : ليس بشيء وقال النسائي : متروك الحديث . وقال البخاري : ليس بالقوي عندهم يتكلمون فيه اتهم . وثمة علة أخرى عطاء بن السائب كان اختلط .
( 3135 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 4 / 10 ) من طريق ابن وهب . . به .
قال الحافظ : والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفّار مشهور .
( 3136 ) حسن : أخرجه الترمذي في « الجنائز » باب « ما جاء في قتلى أحد وذكرى حمزة » ( 3 / 335 ) حديث ( 1016 ) . وقال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 128 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 4 / 10 - 14 ) جميعا من طريق أسامة . . . به .
العافية : قال الخطابي : العافية : السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها ويجمع على العوافي .
قال ابن تيمية : معنى الحديث أنّه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة وإن لم يستر إلّا بعض بدنه ، يدل عليه تمام الحديث أنّه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد ، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته . قال الخطابي : فيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل ، وهو قول عامة أهل العلم ، وفيه أنّه لا يصلى عليه ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم ، وفيه جواز أن يدفن الجماعة في القبر الواحد وأن أفضلهم يقدم في القبلة . انتهى بتصرف .