« 3144 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : وَضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا .
« 3145 » - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ : « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » .
« 3146 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هَذَا وَزَادَتْ فِيهِ : « أَوْ سَبْعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّهُ » .
« 3147 » - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ .
هامش
( 3144 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجنائز » باب « يلقى شعر المرأة خلفها » ( 3 / 160 ) حديث ( 1263 ) بنحوه . ومسلم في « الجنائز » باب « في غسل الميت » ( 2 / 41 / 648 ) بنحوه كلاهما من طريق هشام بن حسان . . . به .
ضفرنا : الضفر أصله الفتل .
وفيه دليل على أن تسريح لحية الميت مستحب . قاله الخطابي وقال صاحب النيل : وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهي ناصيتها وقرناها أي جانبا رأسها .
( 3145 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الجنائز » باب « يبدأ بميامين الميت » ( 3 / 156 ) حديث ( 1255 ) ثنا علي بن عبد اللّه بسنده . ومسلم في « الجنائز » باب « في غسل الميت » ( 2 / 43 / 648 ) كلاهما من طريق إسماعيل . . . به .
( 3146 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الجنائز » باب « يجعل الكافور في الأخيرة » ( 3 / 58 ) حديث ( 1259 ) من طريق حماد . . . به .
( 3147 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 3 / 389 ) من طريق هدبة . . . به .