« 3151 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .
« 3152 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ، زَادَ : مِنْ كُرْسُفٍ ، قَالَ : فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ ، فَقَالَتْ قَدْ : أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ .
« 3153 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي زِيَادٍ - عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ ؛ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ ، وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ عُثْمَانُ : فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ؛ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ، وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .
هامش
( 3151 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الجنائز » باب « الثياب البيض للكفن » ( 3 / 161 ) حديث ( 1264 ) . ومسلم في « الجنائز » باب « في كفن الميت » ( 2 / 45 / 649 ) كلاهما من طريق هشام . . . به .
قال النووي : معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنّما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر ، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث ، قالوا :
ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة . وقال مالك وأبو حنيفة : يستحب قميص وعمامة . انتهى . قال السندي والجمهور : على أنّه لم يكن في الثياب التي كفن فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قميص ولا عمامة أصلا .
( 3152 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الجنائز » باب « في كفن الميت » ( 2 / 45 / 649 ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . . . به .
كرسف : بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة وهو القطن .
( 3153 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « الجنائز » باب « في كفن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 1 / 472 ) حديث ( 1471 ) . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 222 ) حديث ( 1942 ) . كلاهما من طريق عبد اللّه بن إدريس . . . به .
قال النووي : هذا حديث ضعيف لا يصحّ الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه وقد خالف روايته رواية الثقات .