تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1290

مساهمون:

ص١٢٩٠
أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا . زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى : فَدُعِينَا ، وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ ، فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ ، وَكَانَ لِي أَهْلٌ ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا .

( 15 ) بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

« 2954 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ » . « 2955 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا » . « 2956 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ » .
هامش
( 2954 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الجمعة » باب « تخفيف الصلاة والخطبة » ( 2 / 43 / 592 ) وابن ماجة في « المقدّمة » باب « اجتناب البدع والجدل » ( 1 / 17 ) حديث ( 45 ) من طريق جعفر بن محمّد . . . به . الضياع : هو اسم لكل ما هو يعرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار والأطفال والزمني الذي لا يقومون بكل أنفسهم وسائر من يدخل في معناهم . فإليّ وعليّ : هذا فيمن ترك دينا لا وفاء له في ماله فإنّه يقض دينه من الفيء ، فأما من ترك وفاء فإن دينه يقضى عنه ثمّ بقية ماله بعد ذلك مقسوم بين ورثته . انتهى المعالم . ( 2955 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الفرائض » باب « ميراث الأسير » ( 12 / 50 ) حديث رقم ( 6763 ) ومسلم في « الفرائض » باب « من ترك مالا فلورثته » ( 3 / 17 / 1238 ) كلاهما من طريق شعبة . . . به . ( 2956 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الكفالة » باب « الدّين » ( 4 / 557 ) حديث ( 2298 ) ومسلم في