تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1279

مساهمون:

ص١٢٧٩
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً » . « 2926 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا ، فَقِيلَ لَهُ : أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ » ؟ فَقَالَ : حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

( 18 ) بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مَنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

« 2927 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَقَالَ فِيهِ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ .
هامش
قاله زمن الفتح ، فكان ناسخا ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكر رضي اللّه عنه من المطيبين وكان عمر رضي اللّه عنه من الأحلاف . انتهى النهاية ( 1 / 424 - 425 ) . ( 2926 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الاعتصام » باب « ما ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وحص علي . . . » ( 13 / 317 ) حديث ( 7340 ) ومسلم في « فضائل الصحابة » باب « مؤاخاة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين أصحابه » ( 4 / 204 / 1960 ) كلاهما من طريق عاصم الأحول . . . به . ( 2927 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الديات » باب « ما جاء في المرأة هل ترث من دية » ( 4 / 19 ) حديث ( 1415 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة في « الديات » باب « الميراث من الدية » ( 2 / 883 ) حديث ( 2642 ) كلاهما من طريق سفيان . . . به وأحمد في « مسنده » ( 3 / 452 ) . في شرح السنة : فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ثمّ تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه ، وهذا قول أكثر أهل العلم .