يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ هِشَامٌ : عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَقَالَ يَزِيدُ : إِنَّ تَمِيمًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ - مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : « هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ » .
( 14 ) بَابٌ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ
« 2919 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ .
( 15 ) بَابٌ فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ، ثُمَّ يَمُوتُ
« 2920 » - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ » .
هامش
باب « الرجل يسلم على يدي الرجل » ( 2 / 919 ) حديث ( 2752 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 102 ) من طريق عمر بن عبد العزيز . . . به .
قال الخطابي : قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفّار وإليه ذهب أصحاب الرأي إلّا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا وهو أن يعاقده ويواليه فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له . وقال أيضا : ودلالة الحديث مبهمة وليس فيه أنّه يرثه وإنّما فيه أنّه أولى الناس بمحياه ومماته .
( 2919 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الفرائض » باب « اسم من تبرأ من مواليه » ( 12 / 43 ) حديث ( 6756 ) ومسلم في « العتق » باب « النهي عن ربع الولاء » ( 2 / 16 / 1146 ) كلاهما من طريق عبد اللّه بن دينار . . . به .
( 2920 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن » كتاب « الفرائض » باب « ميراث الحمل » ( 6 / 257 ) من طريق حسين بن معاذ . . . به . رجاله ثقات إلّا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنهو لكن له شاهد من حديث جابر مرفوعا . رواه ابن ماجة ( 2750 ) عن الربيع بن بدر ثنا أبو الزبير . . . به . والربيع بن بدر متروك ، لكن تابعه المغيرة بن مسلم وسفيان عن أبي الزبير به . وأخرجه الحاكم في « المستدرك »