تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1274

مساهمون:

ص١٢٧٤

( 11 ) بَابٌ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

« 2914 » - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ » .

( 12 ) بَابٌ فِي الْوَلَاءِ

« 2915 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا حَاضِرٌ ، قَالَ مَالِكٌ : عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » .
هامش
( 2914 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الرهون » باب « قسمة الماء » ( 2 / 831 ) حديث ( 2485 ) وابن عبد البر في « التمهيد » ( 2 / 48 ) كلاهما من طريق موسى بن داود والألباني في « الإرواء » ( 6 / 157 ) حديث ( 1717 ) . قال الخطابي : فيه أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيّام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام ، فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام . انتهى . ( 2915 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الفرائض » باب « إذا أسلم على يديه » ( 12 / 46 ) حديث ( 6757 ) من طريق قتيبة بن سعيد . ومسلم في « العتق » باب « إنّما الولاء لمن أعتق » ( 2 / 5 / 1141 ) من طريق مالك . . . به . قال الخطابي : معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق . انتهى .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1274 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم