تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1268

مساهمون:

ص١٢٦٨
« 2900 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ بُدَيْلٍ - يَعْنِي : ابْنَ مَيْسَرَةَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ ، عَنْ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ؛ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ؛ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَائِذٍ ، عَنْ الْمِقْدَامِ ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : يَقُولُ : الضَّيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ . « 2901 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ؛ أَفُكُّ عَانِيَهُ ، وَأَرِثُ مَالَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ؛ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ » .
هامش
( 2900 ) حسن صحيح : انظر الحديث السابق . ( 2901 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الديات » باب « الدية على العاقلة . . . » ( 2 / 879 ) حديث رقم ( 2634 ) والحاكم في « المستدرك » كتاب « الفرائض » باب « الخال وارث » ( 4 / 344 ) وقال الذهبي : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . جميعا من طريق صالح بن يحيى بن المقدام . . . به . أفك عانيه : في بعض النسخ « عينة » بضم عين وكسر نون وتشديد ياء بمعنى الأسر . قال الخطابي : هو مصدر عنا الرجل يعنو عنوا وعينا ، وفيه لغة أخرى عنى يعني . ومعنى الأسر ها هنا هو ما يتعلق به ذمته ويلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة . والحديث حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام . انتهى بتصرف .