اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَمَا تُغْنِي إِذًا ؟ ! .
( 7 ) بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
« 2898 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ ، قَالَا :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اقْسِمْ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ » .
( 8 ) بَابٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
« 2899 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ ، عَنْ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ » ، وَرُبَّمَا قَالَ : « إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ؛ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ » .
هامش
( 2898 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الفرائض » باب « ميراث الولد من أبيه وأمه » ( 12 / 12 ) حديث ( 6732 ) .
ومسلم في كتاب « الفرائض » باب « ألحقوا الفرائض بأهلها » ( 213 / 1233 ) جميعا من طريق ابن طاوس . . . به .
فلأولى ذكر : أي لأقرب ذكر من الميت مأخوذ من الولي وهو القرب ، وفيه تنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي سبب العصوبة .
( 2899 ) حسن صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الفرائض » باب « ذوي الأرحام » ( 2 / 914 ) حديث ( 2738 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 131 ) جميعا من طريق بديل بن علي . . . به .