تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1200

مساهمون:

ص١٢٠٠
« 2758 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ ، وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ ، وَلَكِنْ ارْجِعْ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ » قَالَ : فَذَهَبْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَأَسْلَمْتُ . قَالَ بُكَيْرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا يَصْلُحُ .

( 164 ) بَابٌ فِي الْإِمَامِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيرُ إِلَيْهِ

« 2759 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ
هامش
إنّما الإمام جنة : بضم الجيم : قال النووي : أي كالساتر له لأنّه يمنع العدو من أذى المسلمين ، ويمنع الناس بعضهم من بعض ، ويحمي بيضة الإسلام . انتهى . ( 2758 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 8 ) وابن حبان في « الموارد » ( 5 / 220 ) حديث ( 1630 ) والحاكم ( 3 / 598 ) ولم يعلق عليه الحاكم ولا الذهبي . والبيهقيّ في « سننه » ( 9 / 145 ) جميعا من طريق ابن وهب . . . به . لا أخيس : بكسر الخاء المعجمة : بعدها تحتية : أي لا أنقض العهد ، من خاس الشيء في الوعاء إذا فسد . لا أحبس البرد : قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابا والجواب لا يصل إلى المرسل إلّا مع الرسول بعد انصرافه ، فصار كأنّه عقد له العقد مدة مجيئه ورجوعه . وقال : فيه من الفقه أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم ، وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه ، وأن لا تقاتله في دم ولا مال ولا منفعة . ( 2759 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « السير » باب « ما جاء في القدر » ( 4 / 121 ) حديث ( 1580 ) وأخرجه النسائي في « السنن » ( 5 / 223 ) حديث ( 8732 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 111 ، 113 ، 386 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 9 / 231 ) جميعا من طريق شعبة . . . به .