تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1201

مساهمون:

ص١٢٠١
حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ - أَوْ بِرْذَوْنٍ - وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَفَاءٌ لَا غَدَرَ . فَنَظَرُوا ، فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ » فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ .

( 165 ) بَابٌ فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

« 2760 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » .

( 166 ) بَابٌ فِي الرُّسُلِ

« 2761 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي : ابْنَ الْفَضْلِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ
هامش
برذون : بكسر الموحدة وفتح الذال المعجمة : قال الطيبي : المراد بالفرس هنا العربي وبالبرذون : التركي من الخيل . الأمد : بفتحتين بمعنى الغاية . ينبذ إليهم على سواء : أي يعلمهم أنّه يريد أن يغزوهم وأن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع فيكون الفريقان في ذلك على السواء . ( 2760 ) صحيح : أخرجه النسائي في « القسامة » باب « تعظيم قتل المعاهد » ( 8 / 393 ) حديث ( 4761 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 36 ، 38 ) والدارميّ في « سننه » ( 2 / 308 ) حديث ( 2504 ) جميعا من طريق عيينة . . . به . في غير كنهه : قال في النهاية : كنه الأمر حقيقته ، وقيل وقته وقدره ، وقيل غايته ، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله . انتهى . ( 2761 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 487 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 9 / 211 ) كلاهما من طريق سلمة ابن الفضيل . . . به . في الحديث دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفّار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1201 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم