تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1202

مساهمون:

ص١٢٠٢
الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ : « مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا ؟ » قَالَا : نَقُولُ كَمَا قَالَ ، قَالَ : « أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا » . « 2762 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ : أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ ، فَقَالَ : مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ حِنَةٌ ، وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ ، فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ ، فَجِيءَ بِهِمْ ، فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَوْ لَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ » فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ ، فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوقِ ؟ .

( 167 ) بَابٌ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

« 2763 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهَا أَجَارَتْ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتَتْ النَّبِيَّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ » .
هامش
( 2762 ) صحيح : أخرجه ابن حبان في « الموارد » ( 5 / 219 ) حديث ( 2629 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 9 / 211 ) والحاكم في « المستدرك » ( 3 / 53 ) جميعا من طريق سفيان . . . به . حنة : بكسر الحاء المهملة وفتح النون المخففة أي عداوة وحقد وقال الخطابي : واللغة الصحيحة إحنة بالهمزة . ( 2763 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الصلاة » باب « الصلاة في الثواب » ( 1 / 559 - 560 ) حديث ( 357 ) ومسلم في « صلاة المسافرين » باب « استحباب صلاة الضحى » ( 1 / 82 / 498 ) والنسائي في « السنن الكبرى » ( 5 / 210 ) حديث ( 8685 ) جميعا من طريق مالك . . . به . قال الخطابي : أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز ، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانه إن لم يقاتل ، فأما أمان الصبيّ فإنّه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه .