( 140 ) بَابٌ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنْ النَّاسِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
« 2707 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْأُرْدُنِّ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : رَابَطْنَا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ، فَلَمَّا فَتَحَهَا أَصَابَ فِيهَا غَنَمًا وَبَقَرًا ، فَقَسَمَ فِينَا طَائِفَةً مِنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ ، فَلَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ مُعَاذٌ :
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا ، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ .
( 141 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِالشَّيْءِ
« 2708 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ
هامش
( 2707 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 9 / 60 ) من طريق أبي داود . . . به . وإسناده حسن .
قال الخطابي : قوله : قسم فينا طائفة ؛ أي قدر الحاجة للطعام ، وقسم البقية بينهم على السهام .
والأصل أن الغنيمة مخموسة ثمّ الباقي بعد ذلك مقسوم إلّا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم . انتهى .
( 2708 ) حسن صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 108 - 109 ) والدارميّ في « سننه » ( 2 / 302 ) حديث ( 2488 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 9 / 62 ) وابن حبان في « الموارد » ( 5 / 281 ) حديث ( 1675 ) . جميعا من طريق محمّد بن إسحاق . . . به .
أعجفها : أي أضعفها وأهزلها . أخلقه : بالقاف أي أبلاه قال في الفتح : وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم ، يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب . انتهى بتصرف .