تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1177

مساهمون:

ص١١٧٧
حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ » .

( 142 ) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ

« 2709 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي : ابْنَ يُوسُفَ قَالَ - قَالَ أَبُو دَاوُد : هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيُّ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَرَرْتُ ، فَإِذَا أَبُو جَهْلٍ صَرِيعٌ قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا عَدُوَّ اللَّهِ يَا أَبَا جَهْلٍ قَدْ أَخْزَى اللَّهُ الْأَخِرَ ، قَالَ : وَلَا أَهَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ ، فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ .

( 143 ) بَابٌ فِي تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

« 2710 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ
هامش
( 2709 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 403 ، 406 ، 422 ، 444 ) وأورده الهيثمي في « المجمع » ( 6 / 79 ) وقال : رواه كله أحمد والبزار باختصار وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( 5 / حديث 3854 ) : إسناده ضعيف لانقطاعه . أبعد من رجل : قال الخطابي : هكذا رواه أبو داود وهو غلط وإنّما هو أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها كأنّه يقول هل زاد على رجل قتله قومه يهون على نفسه ما حل بها من هلاك . برد : يريد الموت - وأصل الكلمة من الثبوت - يريد سكون الموت وعدم حركة الحياة ، ومن ذلك قولهم : برد على فلان حق ، أي ثبت . غير طائل : أي غير ماض ، وأصل الطائل النفع والفائدة . يقال أتيت فلانا فلم أر عنده طائلا . وفيه أنّه قد استعمل سلاحه في قتله وانتفع به قبل القسم . ( 2710 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في « الجنائز » باب « الصلاة على من غل » ( 4 / 366 ) حديث ( 1958 ) وابن ماجة في « الجهاد » باب « الغلول » ( 2 / 95 ) حديث ( 2848 ) والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 127 ) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأحمد في « مسنده » ( 5 / 192 ) والبيهقيّ في
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1177 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم