تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1062

مساهمون:

ص١٠٦٢
إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ : وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ؛ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ » وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي ؛ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : « لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ؛ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ : « فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ حَمَّادٌ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ حُمَيْدٍ ، أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ .

( 75 ) بَابٌ فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ

« 2460 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ » .
هامش
- ( 1762 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 80 ) والدارميّ في كتاب « الصوم » باب « النهي عن صوم المرأة تطوعا إلّا بإذن زوجها » ( 2 / 21 ) حديث ( 1719 ) جميعا من طريق أبي صالح عن أبي سعيد الخدري . . . به . قال الخطابي : في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال ، وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت ، وفيه أن للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وجمال العشرة . وفيه دليل على أنّها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها لأن حقه عليها معجل وحقّ اللّه متراخ وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح ، ولم يختلف العلماء في أن له منعها من حج التطوع . ( 2460 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصوم » باب « الصائم يدعى للطعام فليقل إنّي صائم » ( 2 / 805 / 159 ) والترمذي في كتاب « الصوم » باب « في إجابة الصائم الدعوة » ( 3 / 150 ) حديث ( 780 ) وقال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 279 ) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . ( 14 / 169 ) حديث ( 7735 ) جميعا من طريق أبي هريرة . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1062 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم