كان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ : « هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ ؟ » فَإِذَا قُلْنَا : لَا ، قَالَ : « إِنِّى صَائِمٌ » .
زَادَ وَكِيعٌ : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ ، فَقَالَ : « أَدْنِيهِ » قَالَ طَلْحَةُ : فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْطَرَ .
« 2456 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الحَارِثَ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ - جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمُّ هَانِئ عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَتْ :
فَجَاءَتِ اْلوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمُّ هَانِئُ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، فقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ أَفْطَرْتُ ، وَكُنْتُ صَائِمَةً ، فَقَالَ لَهَا : « أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا ؟ » قَالَتْ : لَا . قَالَ :
« فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا » .
هامش
- ( 733 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 49 ) وابن خزيمة ( 3 / 308 ) حديث ( 2141 ) جميعا من طريق طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين .
حيس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق . أدنيه : من الإدناء أي قريبه .
قال الخطابي : فيه نوعان من الفقه أحدهما جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعا والآخر جواز إفطار الصائم قبل الليل إذا كان متطوعا به . ولم يذكر في الحديث إيجاب القضاء ، وكان غير واحد من الصحابة يفعل ذلك منهم ابن مسعود وحذيفة وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري وبه قال الشافعي وأحمد . وكان ابن عمر لا يصوم تطوعا حتّى يجمع من الليل ، وقال جابر بن زيد : لا يجزئه في التطوع حتى يبيت النية ، وقال مالك في صوم النافلة : لا أحبّ أن يصوم أحد إلّا أن يكون قد نوى الصيام من الليل . انتهى .
( 2456 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الصوم » باب « في إفطار الصائم المتطوع » ( 3 / 109 ) حديث ( 731 ) وقال أبو عيسى : حديث أم هانئ في إسناده مقال والبيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « صيام المتطوع والخروج منه » ( 4 / 276 ) والدارميّ في كتاب « الصوم » باب « فيمن يصبح صائما تطوعا » ( 2 / 28 ) حديث ( 1736 ) جميعا من طريق أم هانئ . . . به .
في هذا الحديث بيان أن القضاء غير واجب عليه إذا أفطر في التطوع .