( 71 ) بَابُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ
« 2454 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ اللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ ، وَوَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الْأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ .
( 72 ) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
« 2455 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا ، قَالَتْ :
هامش
( 2454 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الصوم » باب « اختلاف الناقلين . . . » ( 4 / 509 ) حديث ( 2330 ) والترمذي في كتاب « الصوم » باب « لا صيام لمن لم يعزم من الليل » ( 3 / 108 ) حديث ( 730 ) وقال أبو عيسى : حديث حفص حديث لا نعرفه مرفوعا من هذا الوجه . وابن ماجة في كتاب « الصوم » باب « في فرض الصوم من الليل » ( 1 / 542 ) حديث ( 1700 ) وابن خزيمة ( 3 / 212 ) حديث ( 1933 ) وقال إسناده صحيح . والدارميّ في كتاب « الصوم » باب « من لم يجمع الصيام من الليل » ( 2 / 13 ) حديث ( 1698 ) جميعا من طريق سالم عن عبد اللّه بن عمر عن حفص . . . به .
قال الخطابي : معنى الإجماع إحكام النية والعزيمة ، يقال : أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد . وفيه بيان أن من تأخرت نيته للصوم عن أول وقته فإن صومه فاسد ، وفيه دليل على أن تقديم نية الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه عن الشهر كله ، لأن صيام كل يوم من الشهر صيام مفرد بنفسه يتميز عن غيره ، فإذا لم ينوه في الثاني قبل فجره ، وفي الثالث كذلك لا يجزئه ، وهو قول عمر بن الخطّاب وعبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما ، وإليه ذهب الحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل . . انتهى بتصرف .
قلت : وفي المسألة خلاف معتبر فلتراجع في مصادرها .
( 2455 ) حسن صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصوم » باب « جواز صوم النافلة بنية من نهار » ( 2 / 809 / 170 ) والنسائي في كتاب « الصوم » باب « النية في الصيام والاختلاف على طلحة . . . » ( 4 / 507 ) حديث ( 2324 ) والترمذي في كتاب « الصوم » باب « صيام المتطوع » ( 3 / 111 ) حديث