« 2419 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ ، وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ » .
( 50 ) بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ
« 2420 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ » .
هامش
( 2419 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « المناسك » باب « النهي عن صوم يوم عرفة » ( 5 / 278 ) حديث ( 3004 ) والترمذي في كتاب « الصوم » باب « كراهية الصوم في أيّام التشريق » ( 3 / 143 ) حديث ( 773 ) وقال أبو عيسى : حديث عتبة حسن صحيح . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 152 ) والدارميّ في كتاب « الصوم » باب « في صيام يوم عرفة » ( 2 / 37 ) حديث ( 1764 ) وابن خزيمة ( 292 ) حديث ( 2100 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 434 ) في كتاب « الصوم » باب « منع صيام أيّام التشريق » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . جميعا من طريق موسى بن علي . . . به .
قال الخطابي : وهذا أيضا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأنّها مستحقة لهذا المعنى فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعا ولا نذرا ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة أيّام في العشر وهو قول علي رضي اللّه عنه والحسن وعطاء وغالب مذهب الشافعي . وقال مالك والأوزاعي وإسحاق يصوم المتمتع أيام التشريق إذا فاتته الثلاث في العشر وروى ذلك عن عمر وعائشة وعروة بن الزبير رضي اللّه عنهم .
انتهى . ( المعالم 2 / 110 ) .
( 2420 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « صوم يوم الجمعة » ( 4 / 273 ) حديث ( 1985 ) ومسلم في كتاب « الصوم » باب « كراهية صيام يوم الجمعة منفردا » ( 2 / 801 / 147 ) جميعا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . . . به .