تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1042

مساهمون:

ص١٠٤٢
« 2414 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْصِرُ .

( 47 ) بَابُ مَنْ يَقُولُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

« 2415 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ المُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ أَبِي بِكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ » فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ .

( 48 ) بَابٌ فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

« 2416 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَهَذَا حَدِيثُهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ
هامش
( 2414 ) صحيح موقوف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 4 / 241 ) من طريق مسدد . . . به . الغابة : موضع قريب من المدينة من عواليه على بريد منها من ناحية الشام . ( 2415 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب « الصوم » باب « الرخصة في أن يقال لشهر رمضان : رمضان » ( 4 / 435 ) حديث ( 2108 ) . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 49 ) وابن خزيمة ( 3 / 281 ) حديث ( 2085 ) جميعا من طريق : المهلب بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة . هذا إسناد مرسل ضعيف الحسن لم يسمع من أبي بكرة . ( 2416 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « صوم يوم الفطر » ( 4 / 280 ) حديث ( 1990 ) ومسلم في كتاب « الصوم » باب « النهي عن صوم يوم الفطر والأضحى » ( 2 / 799 / 138 ) من طريق ابن شهاب عن عبيد مولى ابن أزهر عن عمر . . . به . قال الخطابي : ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصيام لا يجوز في هذين اليومين ، غير أن أهل العراق ذهبوا إلى أنّه لو نذر صومهما لزمه قضاؤه ، والنذر إنّما يلزم في الطاعة دون المعصية . وصيام هذين اليومين معصية لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عنه ، فالنذر لا ينعقد فيه ولا يصحّ ، كما لا يصحّ من الحائض لو نذرت أن تصوم أيّام حيضها . انتهى .