تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1043

مساهمون:

ص١٠٤٣
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ : أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ . « 2417 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ : الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ : بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ .

( 49 ) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

« 2418 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ : أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ ، فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ عَمْرٌو : كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .
هامش
( 2417 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « صوم يوم الفطر » ( 4 / 281 ) حديث ( 1991 ) ومسلم في كتاب « الصوم » باب « النهي عن صوم يوم الفطر والأضحى » ( 2 / 800 / 141 ) جميعا من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد . الصماء : بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد ، وهو أن يشتمل بالثوب يستر به جميع بدنه بحيث لا يترك فرجه يخرج منها يده حتّى يتمكن من إزالة شيء يؤذيه بيديه . يحتبي : أي يضم رجليه إلى بطنه ويجمعهما مع ظهره بثوب أو بيديه . ونهي عن هذا لأنّه ربما يتحرك فتبدو عورته . ( 2418 ) صحيح : أخرجه مالك في « الموطأ » في كتاب « الصوم » باب « صيام يوم الفطر والأضحى والدهر » ( 1 / 300 ) حديث ( 37 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 197 ) والدارميّ في كتاب « الصوم » باب « النهي عن صيام أيّام التشريق » ( 2 / 38 ) حديث ( 1767 ) وابن خزيمة ( 3 / 311 ) حديث ( 2149 ) جميعا من طريق يزيد عن أبي مرة مولى عقيل . . . به . قال النووي : فيه دليل لمن قال لا يصحّ صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1043 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم