تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1036

مساهمون:

ص١٠٣٦

( 41 ) بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

« 2400 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَر ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْر ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا فِي النَّذْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . « 2401 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِير ، أَخْبَرَنَا سُفْيَان ، عَنْ أَبِي حَصِين ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُن عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ كَان عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ .

( 42 ) بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

« 2402 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : « صُمْ إِنْ شِئْتَ ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ » .
هامش
( 2400 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « من مات وعليه صوم » ( 4 / 226 ) حديث ( 1952 ) ومسلم في كتاب « الصوم » باب « قضاء الصيام عن الميت » ( 2 / 803 / 153 ) من طريق عمرو ابن الحارث عن ابن أبي جعفر عن محمّد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة . قال الخطابي : هذا فيمن لزمه فرض الصوم إمّا نذرا وإمّا قضاء عن رمضان فائت ، مثل أن يكون مسافرا فيقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتّى مات ، أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي . . . انتهى باختصار . ( 2401 ) صحيح : موقوف . ( 2402 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « الصوم في السفر والإفطار » ( 4 / 211 ) حديث ( 1943 ) ومسلم في كتاب « الصوم » باب « التخيير في الصوم والفطر في السفر » ( 2 / 789 / 104 ) من طريق حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة . أسرد الصوم : أتابعه . قال الخطابي : هذا نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار . وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه وهو قول عامة أهل العلم .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1036 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم