تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1038

مساهمون:

ص١٠٣٨
« 2406 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ - الْمَعْنَى - قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ ، وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهِ ، فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ ، فَلَمَّا خَلَا سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلًا مِنْ الْمَنَازِلِ ، فَقَالَ : « إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ » فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، قَالَ : ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ : « إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا » فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ .

( 43 ) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

« 2407 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي : ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
هامش
( 2406 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصوم » باب « أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل » ( 2 / 789 / 102 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 35 ) وابن خزيمة ( 3 / 257 ) حديث ( 2023 ) جميعا من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة عن قزعة عن أبي سعيد . . . به . فيه دليل على أن الفطر لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدو أولى لأنّه ربما وصل إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقاة العدو ، ولهذا كان الإفطار أولى ولم يتحتم . وأمّا إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضرب والطعان ، ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة لجنود المؤمنين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين . وأعلم أن المسافة التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي يباح القصر فيها والخلاف هنا كالخلاف هناك . قاله الشوكاني ( عون المعبود 7 / 43 ) . ( 2407 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « ليس من البر الصوم في السفر » ( 4 / 216 ) حديث ( 1946 ) ومسلم في كتاب « الصوم » باب « جواز الصوم والفطر للمسافر في رمضان » ( 2 / 786 / 92 ) جميعا من طريق شعبة . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1038 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم