« 2394 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، احْتَرَقْتُ ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ ، قَالَ : أَصَبْتُ أَهْلِي ، قَالَ : « تَصَدَّقْ » قَالَ : وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : « اجْلِسْ » فَجَلَسَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا ؟ » فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَصَدَّقْ بِهَذَا » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَ عَلَى غَيْرِنَا ؟ فَوَ اللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ . قَالَ : « كُلُوهُ » .
« 2395 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا .
هامش
( 2394 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الصوم » باب « تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم » ( 2 / 783 / 87 ) والبخاري في كتاب « الصوم » باب « إذا جامع في رمضان » ( 4 / 190 ) حديث ( 1935 ) مختصرا عبد الرحمن بن القاسم . . . به .
احترقت : وهو المحترق بالجنابة دون غيره وهذا تأويل قوله هلكت في حديث أبي هريرة .
( 2395 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن خزيمة ( 3 / 218 ) حديث ( 1947 ) والبيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « كفارة من أتى أهله في نهار رمضان » ( 4 / 223 ) من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن محمّد بن جعفر عن عباد عن عائشة . وقال الألباني في ضعيف أبي داود ( 236 ) منكر . وقال أبو بكر ( يعني ابن خزيمة ) : إن تثبتت هذه اللفظة يعرق فيه عشرون صاعا ، لأن عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث صاع ، ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة . فالثابت أتى بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من خبر الزهري . انتهى . بتصرف .