وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ » .
( 6 ) بَابُ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ
« 2325 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ صَامَ .
« 2326 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يُسَمِّ حُذَيْفَةَ .
هامش
كتاب « الصوم » باب « ما جاء في شهري عيد » ( 1 / 531 ) حديث ( 1660 ) مختصرا من طريق محمّد عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ : الفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون .
قال المنذري : وقيل فيه الإشارة إلى يوم الشك لا يصام احتياطا وإنّما يصوم يوم يصوم الناس ، وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم ، وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أن هذا لا يكون صدقا له كما لم يكن للناس . انتهى .
( 2325 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 149 ) وابن خزيمة ( 3 / 203 ) حديث ( 1910 ) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي .
( 2326 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الصوم » باب « ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه » ( 4 / 442 ) حديث ( 2125 ) وابن خزيمة ( 3 / 203 ) حديث ( 1911 ) وقال : إسناده صحيح جميعا من طريق جرير . . . به .