تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1001

مساهمون:

ص١٠٠١
وَسَلَّمَ : « إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ أُصْبُعَهُ فِي الثَّالِثَةِ ؛ يَعْنِي : تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ . « 2320 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ » قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَهُ ، فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ يُرَ ، وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ، فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا . قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ ، وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ . « 2321 » - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ : بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ
هامش
لا نكتب ولا نحسب : بالنون فيهما وهما تفسيران لكونهم أميّة . خنس أصبعه : أي أضجعها فأخرها عن مقام أخواتها ، ويقال للرجل إذا كان مع أصحابه في مسير أو سفر فتخلف عنهم : قد خنس عن أصحابه . وفي الحديث مستدل لمن رأى الحكم بالإشارة وإعمال دلالة الإيماء كمن قال : امرأتي طالق وأشار بأصابعه الثلاثة فإنّه يلزمه ثلاثة تطليقات على الظاهر من الحال . ( الخطابي ) ( 2320 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الصوم » باب « إذا رأيتم الهلال فصوموا » ( 4 / 143 ) حديث ( 1906 ) . ومسلم في كتاب « الصوم » باب « وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال » ( 2 / 759 / 6 ) جميعا من طريق أيوب . . . به . غم عليكم : أي فإن ستر الهلال عليكم ، ومنه الفم لأنّه يستر القلب ، والرجل الأغم المستور الجبهة بالشعر ، وسمي السحاب غيما لأنّه يستر السماء ، ويقال غم الهلال إذا استتر ولم ير لاستتاره بغيم ونحوه ، وغممت الشيء أي غطيته . انتهى . فاقدروا : بضم الدال وكسرها يقال : قدرت لأمر كذا إذا نظرت فيه ودبرته . وقد استفيد من هذا الحديث أن وجوب الصوم ووجوب الإفطار عند انتهاء الصوم متعلق برؤية الهلال . ( 2321 ) صحيح مقطوع : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الصوم » باب « الصوم لرؤية الهلال » ( 4 / 205 ) من طريق أبي داود . . . به . وقال الألباني : صحيح مقطوع ( 2 / 442 ) حديث ( 2035 ) .