تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 977

مساهمون:

ص٩٧٧
طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا ، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا ، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا ، فَقَالَ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ . « 2270 » - حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا . حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا ، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا لَا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ ، قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . « 2271 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ الْخَلِيلِ أَوْ ابْنِ الْخَلِيلِ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ : نَحْوَهُ ، لَمْ يَذْكُرْ الْيَمَنَ ، وَلَا النَّبِيَّ ، وَلَا قَوْلَهُ طِيبَا بِالْوَلَدِ .
هامش
( 2270 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطلاق » باب « القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه » ( 6 / 493 ) حديث ( 3488 ) وابن ماجة في كتاب « الأحكام » باب « القضاء بالقرعة » ( 2 / 786 ) حديث ( 2348 ) جميعا من طريق الثوري . هذا الحديث اشتمل على أمرين : أحدهما : إلحاق المتنازع فيه بالقرعة . الثاني : جعله ثلث الدية على من وقعت له القرعة ، كذا قال ابن القيم . ( مختصرا ) . ( 2271 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطلاق » باب « القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه » ( 6 / 493 ) حديث ( 3488 ) وابن ماجة في كتاب « الأحكام » باب « القضاء بالقرعة » ( 2 / 786 ) حديث ( 2348 ) جميعا من طريق الثوري . هذا الحديث اشتمل على أمرين : أحدهما : إلحاق المتنازع فيه بالقرعة . الثاني : جعله ثلث الدية على من وقعت له القرعة ، كذا قال ابن القيم . ( مختصرا ) .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 977 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم