تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 955

مساهمون:

ص٩٥٥
« 2225 » - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : عَنْ عِكْرِمَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : كَتَبَ إِلَيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( 18 ) بَابٌ فِي الْخُلْعِ

« 2226 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ » . « 2227 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ
هامش
( 2225 ) صحيح : انظر الأحاديث السابقة . ( 2226 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطلاق » باب « ما جاء في المختلعات » ( 3 / 493 ) حديث ( 1187 ) عن أيوب عن أبي قلابة عمن حدث ه عن ثوبان . حديث حسن . وابن ماجة في كتاب « الطلاق » باب « النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها » ( 2 / 216 ) حديث ( 2270 ) من طريق أبي قلابة . في غير ما بأس : أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة ، وما زائدة للتأكيد . والحديث يدلّ على أنّه يحرم على المرأة طلب الطلاق من زوجها بلا مبرر . ( 2227 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطلاق » باب « ما جاء في الخلع » ( 6 / 481 ) حديث ( 3462 ) ومالك في « الموطأ » كتاب « الطلاق » باب « ما جاء في الخلع » ( 2 / 564 ) حديث ( 31 ) والدارميّ في كتاب « الطلاق » باب « في الخلع » ( 2 / 216 ) حديث ( 2271 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 433 ) جميعا من طريق يحيى بن سعيد . . . به . قال الخطابي : في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق ولو كان طلاقا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمسس فيه المطلقة ومن كونه صادر من الزوج بلا رضا المرأة وفيه دليل على أنه لا سكنى للمختلعة على الزوج .