تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 933

مساهمون:

ص٩٣٣
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ

7 - كِتَابُ الطَّلَاقِ

أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ

( 1 ) بَابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

« 2175 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ » .

( 2 ) بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

« 2176 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ ؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا » .
هامش
( 2175 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 397 ) والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 196 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . كلاهما من طريق عمّار بن رزيق . . . به . خبب : بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي خدع وأفسد . ( 2176 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « القدر » باب «وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً» ( 11 / 502 ) حديث ( 6601 ) من طريق مالك . . . به . ومسلم في كتاب « النكاح » مطولا باب « تحريم الجمع بين المرأة وعمتها » ( 2 / 38 / 1029 ) من طريق أبي أسامة عن هشام عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة . لتستفرغ صحفتها : أي لتأخذ منافع زوجها وتشتغل هي بها والصحفة : إناء كالقصعة ، وجمعها صحاف .