( 3 ) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ
« 2177 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ » .
« 2178 » - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ » .
( 4 ) بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ
« 2179 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ
هامش
وهذا مثل يريد النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أن هذه المرأة تستأثر على الزوج بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه في إناء نفسه .
( 2177 ) إسناده مرسل : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 7 / 322 ) من طريق أبي داود . وأورده الألباني في « الإرواء » ( 7 / 107 ) .
فيه دليل على أن ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوض .
( 2178 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطلاق » باب « حدّث نا سويد بن سعيد » ( 1 / 650 ) حديث ( 2018 ) والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 196 ) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وزاد بقوله :
قلت : على شرط مسلم والبيهقيّ في « السنن » ( 7 / 322 ) من طريق أبي داود وابن عدي في « الكامل » ( 6 / 461 ) من هذا الوجه وقال : لا أعلم رواه عن مصرف إلّا محمّد بن خالد وهو ممن يكتب حديثه .
وقال الألباني في « الإرواء » حديث ( 2040 ) : وقد وثقه الدارقطني وغيره ولكنه يبدو أنّه اضطرب في إسناده فرواه هكذا ورواه مرة عن الوضاح عن محارب بن ديثار . . . به . وقال الألباني : ضعيف .
( 2179 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الطلاق » باب « قوله تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ( 9 / 258 ) حديث ( 5251 ) .
ومسلم في « الطلاق » باب « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » ( 2 / 1 / 1093 ) كلاهما من طريق مالك . . . به .