تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 931

مساهمون:

ص٩٣١
الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ، ثُمَّ قُلْنَا : نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ! فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ؛ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ » . « 2173 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ، فَقَالَ : « اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ ؛ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا » .

( 50 ) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

« 2174 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ :
هامش
( 2173 ) صحيح : أخرجه مسلم في « النكاح » باب « حكم العزل » ( 2 / 134 / 1064 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 312 / 386 ) من طريق زهير . . . به . قال الخطابي في المعالم : في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري ، وقد رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين وكرهه بعض الصحابة . وفي الحديث دليل على أنّه إذا أقر بوطء أمته وادعى العزل فإن الولد لاحق به إلّا أن يدعي الاستبراء ، وهذا على قول من يرى الأمة فراشا وإليه ذهب الشافعي . انتهى . بتصرف . ( 2174 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « الأدب » مختصرا باب « ما جاء في طيب الرجال والنساء » ( 5 / 99 ) حديث ( 2787 ) من طريق الجريري . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن إلّا أن الطفاوي لا نعرفه إلّا في هذا الحديث . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 540 - 541 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 7 / 194 ) جميعا من طريق أبي نضرة . به . وفي إسناده مجهول وهو الشيخ الطفاوي لكن للحديث شواهد يتقوى بها . وأورده الألباني في الإرواء ( 7 / 73 ) . تثويت : أي جئته ضيفا ، والثوي : الضيف . أوعك : بصيغة المجهول من الوعك وهو شدة الحمى . القوم : قال الخطابي : اسم القوم يطلق على الرجال دون النساء . قال زهير :وما أدري وسوف إخال أدري * أقوم آل حصن أم نساءفجثت : قال في القاموس : جثى كدعا ورمى ، جثوا وجثيا : جلس على ركبته . كعاب : بالفتح ، المرأة حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب أيضا وجمعها كواعب . ألا لا يفضين . . . إلخ . والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد . قال في المجمع : هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه . والحديث يدلّ على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع .