تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 935

مساهمون:

ص٩٣٥
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ » . « 2180 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ . « 2181 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طْلَحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ » .
هامش
قال الخطابي في المعالم : قوله : فتلك العدة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء . فيه بيان أن الأقراء التي تعتد بها هي الأطهار دون الحيض ، وذلك أن قوله : فتلك إشارة إلى ما دل الكلام المتقدم . وفي الحديث دليل على أن الطلاق في الحيض بدعة وأن من طلق في الحيض وكانت المرأة قد دخل بها وقد بقي من طلاقها شيء فإن عليه أن يراجعها . وفي قوله إن شاء طلق قبل أن يمس دليل على أن من طلق امرأته في طهر كان قد أصابها فيه فإن عليه مراجعتها لأن كل واحد منهما مطلق لغير السنة وإذا اجتمعا في هذه العلة وجب أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة وهذا على معنى وجوب استعمال حكم السنة فيه . انتهى مختصرا ( 3 / 200 - 203 ) . قلت : وفي هذا الحديث مسائل كثيرة فقهية قلنا أن مكانها كتب الفقه فلتراجع في مظانها . انتهى . ( 2180 ) صحيح : انظر مسلم في المصدر السابق . ( 2181 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الطلاق » باب « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » ( 2 / 5 / 1095 ) والترمذي في « الطلاق واللعان » باب « ما جاء في طلاق السنة » ( 3 / 479 ) حديث ( 1176 ) قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح . وابن ماجة في « الطلاق » باب « الحامل كيف تطلق » ( 1 / 652 ) حديث ( 2023 ) والنسائي في « الطلاق » باب « طلاق السنة » ( 6 / 451 ) حديث ( 3397 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 26 ) كلهم من طريق وكيع عن سفيان . . . به . قال الخطابي : فيه بيان أنّه إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة ، ويطلقها في أي وقت شاء من الحمل ، وهو قول كافة العلماء .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 935 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم