( 32 ) بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ
« 2114 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .
« 2115 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَاقَ عُثْمَانُ : مِثْلَهُ .
« 2116 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا - أَوْ قَالَ : مَرَّاتٍ - قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمْ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ ، فَقَالُوا : يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
( 2114 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « النكاح » باب « ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها من قبل أن يفرض لها » ( 3 / 450 ) حديث ( 1145 ) والنسائي في كتاب « النكاح » باب « إباحة التزوج بغير صداق » ( 6 / 430 ) حديث ( 3354 ) من طريق علقمة والأسود . وابن ماجة في كتاب « النكاح » باب « الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك » ( 1 / 609 ) حديث ( 1891 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 431 ، 447 ، 448 ، 4 / 279 ، 280 ) من طرق عن ابن مسعود وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال .
( 2115 ) صحيح : انظر سابقه . ونضيف هنا : البيهقيّ في « سننه » ( 7 / 245 ) من طريق أبي داود .
( 2116 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 430 ، 431 ، 447 ، 448 ، 4 / 279 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 7 / 246 ) من طريق خلاس . . . به .
لا وكس : بفتح فسكون أي لا نقص . لا شطط : بفتحتين : أي لا زيادة .
وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول وخلوة . انتهى . ( العون ) .