النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَهْيَمْ ؟ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً . قَالَ : « مَا أَصْدَقْتَهَا ؟ » قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : « أَوْلِمْ ، وَلَوْ بِشَاةٍ » .
« 2110 » - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَائِيلَ الْبَغْدَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : « مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنْ الطَّعَامِ ، عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ .
( 31 ) بَابٌ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ
« 2111 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ
هامش
( 2110 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « النكاح » باب « في نكاح المتعة » ( 2 / 16 / 1023 ) من طريق الزبير - الشطر الثاني . من قوله تعالى ( كن على عهد . . . ) الحديث وأحمد في « مسنده » 3 / 355 ) من طريق صالح بن مسلم عن رمان بلفظ أول الحديث فقط « من أعطى . . . الحديث » .
السويق : هو دقيق القمح المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرها .
قال الخطابي في المعالم : فيه دليل على أن أقل المهر غير مؤقت بشيء معلوم ، وإنّما هو ما تراضينا .
( 2111 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « فضائل القرآن » ( 8 / 5029 ) فتح ومسلم في كتاب « النكاح » ( 2 / 76 / 1040 ، 1041 ) من طريق أبي حازم . . . به .
قال ابن قيم الجوزية رحمه اللّه : فيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له .
وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق .
وفيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح .
وفيه جواز كون الولي هو الخاطب .
وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل شيئا لم يرد قضاءه ولا الجواب عنه ، وذلك ألين في صرف السائل ، وأجمل من جهة الرد ، وهو من مكارم الأخلاق .