وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ » فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا » قَالَ : لَا أَجِدُ شَيْئًا ، قَالَ : « فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » فَالْتَمَسَ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَهَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ » ؟ قَالَ : نَعَمْ . سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ » .
« 2112 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ عِسْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ الْإِزَارَ وَالْخَاتَمَ ، فَقَالَ : « مَا تَحْفَظُ مِنْ الْقُرْآنِ » ؟ قَالَ :
سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ : « فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً ، وَهِيَ امْرَأَتُكَ » .
« 2113 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ ، قَالَ : وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ : لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحرّ صداقا ، وفيه نظر . واللّه أعلم . انتهى .
وزاد الخطابي فقال :
وفيه دليل على جواز الأجرة على تعليم القرآن .
وفيه دليل على أن المكافأة إنّما هي في حقّ الدين والحرية دون النسب والمال . انتهى . مختصرا .
( 2112 ) إسناده ضعيف : رواه النسائي في « سننه » من كتاب « النكاح » باب « التزويج على سور من القرآن » ( 3 / 313 ) حديث ( 5506 ) من طريق إبراهيم بن طهمان . . . به . وفي إسناده عسل بكسر أوله وسكون المهملة ، وقيل بفتحتين ، التميمي ، أبو قرة قال الحافظ في التقريب : ضعيف .
( 2113 ) إسناده ضعيف : أورده الألباني في ضعيف أبي داود ص ( 207 ) .