ذَلِكَ .
« 2045 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسِ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ : بَلَغَنِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِهِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ قَالَ : الْمُعَرَّسُ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ .
* * *
هامش
ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة .
( 2045 ) وقال الألباني في صحيح أبي داود ( 2 / 444 ) : صحيح مقطوع .
المعرس : قال القاضي : المعرس موضع النزول ، وقال : والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاجّ ليس من مناسك الحجّ وإنّما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ولأنّها بطحاء مباركة . انتهى .
قال : وقيل إنّما نزل به صلّى اللّه عليه وسلّم في رجوعه حتّى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا كما نهى عنه صريحا في الأحاديث المشهورة . واللّه أعلم . انتهى .