صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا ؟ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، فَقَالَ : « فَلَا إِذًا » .
« 2004 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، قَالَ : لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَارِثُ :
كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ ! سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَيْ مَا أُخَالِفَ .
( 86 ) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ
« 2005 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : أَحْرَمْتُ مِنْ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَغْتُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ ، قَالَتْ : وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ .
« 2006 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي : الْحَنَفِيَّ - حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْتُ مَعَهُ - تَعْنِي : مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّفْرِ
هامش
وفيه دليل على أن طواف الوداع ليس بواجب وأوجبوا على من تركه دما إلّا الحائض فإنها إذا تركته لم يلزمها شيء ، وفيه دليل على أن الطواف لا يصحّ من الحائض وأنّها لا تدخل المسجد ولا تقرب البيت .
( 2004 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 416 ) من طريق يعلي . . . به . وقال الألباني : صحيح ولكنه منسوخ بما قبله .
أربت عن يديك : بكسر الراء ، أي سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع ، أو سقطت بسبب يديك ، أي من بنانيهما . وقال في النهاية : أي سقطت آرابك من اليدين خاصّة .
( 2005 ) صحيح : سيأتي بأتم منه في الحديث التالي .
( 2006 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « قوله تعالى :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ »( 3 / 490 ) حديث ( 1560 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « وجوه الإحرام وأنّه يجوز . . . » ( 2 / 123 / 875 ) جميعا عن أفلح . . . به .