تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 856

مساهمون:

ص٨٥٦
« 2000 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ . « 2001 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ .

( 84 ) بَابُ الْوَدَاعِ

« 2002 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ » .

( 85 ) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

« 2003 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
هامش
( 2000 ) أخرجه : الترمذي في كتاب « الحجّ » باب « ما جاء في طواف الزيارة بالليل » ( 3 / 262 ) حديث ( 920 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة في كتاب « المناسك » باب « زيارة البيت » ( 2 / 1017 ) حديث ( 3059 ) بلفظ : آخر طواف الزيارة إلى الليل . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 288 ) حديث ( 2612 ) جميعا من طريق سفيان . . . به . ( 2001 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « المناسك » باب « زيارة البيت » ( 2 / 1017 ) حديث ( 3060 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 305 ) جميعا من طريق ابن وهب . به . ( 2002 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ ( باب ( وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض » ( 2 / 379 ، 380 / 963 ) من طريق سفيان . به . ( 2003 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « الزيارة يوم النحر » ( 3 / 663 ) حديث ( 1733 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ( 2 / 382 ، 964 ) جميعا من طريق أبى سلمة وعروة عن عائشة . . . به . قال الخطابي : طواف الإفاضة هو الذي يدعى طواف الزيارة وهو الواجب الذي لا يتم الحجّ إلّا به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 856 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم