اللَّهِ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » .
« 1710 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ، فَقَالَ : « مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ » وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ - يَعْنِي : فَفِيهَا - وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ » .
هامش
ولا يغيب : بفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية أي لا يجعله غائبا بأن يرسله إلى مكان آخر ، أو الكتمان متعلق باللقطة والتغيب بالضالة . انتهى .
( 1710 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « ما جاء في الصفة من أكل الثمرة » ( 3 / 584 ) حديث ( 1289 ) والنسائي في كتاب « قطع السارق » باب « الثمر الذي يقطع » ( 8 / 459 ) حديث ( 4973 ) جميعا من طريق قتيبة : به .
خبنة : ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق ، ويقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي قد رفع خبنته .
انتهى . الجرين : بفتح الجيم وكسر الراء هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة ويجمع على جرن بضمتين كذا في النهاية . المجن : بكسر الميم وفتح الجيم ، وهو الترس لأنّه يواري جاعله أي يستره . الميتاء :
بكسر الميم مفعال من الإتيان والميم زائدة وبابه الهمزة أي طريق مسلوكة يأيتها الناس ( النهاية ) . الخراب :
قال الخطابي : يريد الخراب العادي الذي لا يعرف له مالك ، وسبيلة سبيل الركاز ، وفيه الخمس وسائر المال لواجده ، فأما الخراب الذي كان عامرا ملكا لمالك ثمّ خرب فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب وليس لواجده منه شيء ، وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة . انتهى .
الركاز : قال في النهاية : الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض .