« 1691 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَقَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ » ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ » ، قَالَ :
عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ » أَوْ قَالَ : « زَوْجِكَ » ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ :
« تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ » ، قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ : « أَنْتَ أَبْصَرُ » .
« 1692 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » .
« 1693 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » .
هامش
( 1691 ) حسن : أخرجه النسائي في « الزكاة » باب « الصدقة عن ظهر غنى » ( 5 / 66 ) حديث ( 2534 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 251 ، 471 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 415 ) وقال : صحيح على شرط مسلم .
ووافقه الذهبي . وابن حبان في « صحيحه » ( 5 / 141 ) حديث ( 2326 ) وفي « الإحسان » ( 3 / 125 - 126 ) حديث ( 828 ) وأورده الشيخ الألباني في « الإرواء » ( 3 / 408 ) وحسنه .
قال الخطابي : هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم قدم الأولى فالأولى والأقرب وهو أنه أمره بأن يبدأ بنفسه ثمّ بولده ، لأن ولده كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه ، ثم ثلث وآخرها عن درجة الولد لأنّه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما وكان لها من بمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه ، ثمّ ذكر الخادم لأنّه يباع عليه إذا عجز عن نفقته فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه ، ثمّ قال فيما بعد : أنت أبصر : أي إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت . انتهى . والصدقة في هذا الحديث : يعني النفقة .
( 1692 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 160 ، 194 ، 195 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 7 / 467 ) وأبو داود الطيالسي ( 2281 ) وأبو نعيم في « الحلية » ( 7 / 467 ) والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 56 ) جميعا من طريق أبي إسحاق : به .
من يقوت : قال الخطابي : يريد من يلزمه قوته ، والمعنى كأنّه قال للمتصدق لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك تطلب به الأجر فينقلب ذلك إثما إذا أنت ضيعتهم .
( 1693 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « البيوع » باب « من أحبّ البسط في الزواج » ( 4 / 353 ) حديث