زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ ، وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ » .
« 1686 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءُ قَامَتْ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا - قَالَ أَبُو دَاوُد : وَأُرَى فِيهِ : وَأَزْوَاجِنَا - فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ فَقَالَ : « الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : الرَّطْبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ .
« 1687 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ » .
« 1688 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا ؛ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ .
هامش
( 1686 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 4 / 193 - 194 ) والحاكم في « المستدرك » ( 4 / 134 ) وقال :
وقد رواه سفيان الثوري عن يونس بن عبيد . وهذا إسناد مرسل . قال الحافظ في التهذيب : زياد بن جبير روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة .
جليلة : أي عظيمة القدر أو طويلة القامة .
( 1687 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « النفقات » باب « نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها » ( 9 / 414 ) حديث ( 5360 ) ومسلم في كتاب « الزكاة » باب « ما أنفق العبد من مال مولاه » ( 2 / 84 / 711 ) من طريق عبد الرزاق : به .
( 1688 ) صحيح موقوف : تفرد به أبو داود .