تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
« 1675 » - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا ، فَطَرَحُوا ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ ، فَصَاحَ بِهِ وَقَالَ : « خُذْ ثَوْبَكَ » . « 1676 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » .

( 41 ) بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

« 1677 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « جُهْدُ الْمُقِلِّ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » .
هامش
( 1675 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في « السنن » ( 4 / 181 ) وابن حبان في « صحيحه » ( 4 / 92 - 93 ) حديث ( 2496 ) وفي « الإحسان » ( 3 / 136 - 137 ) حديث ( 140 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 285 - 286 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ( 1676 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الزكاة » باب « لا صدقة إلّا عن ظهر غنى » ( 3 / 345 ) حديث ( 1426 ) مختصرا وفي كتاب « النفقات » باب « وجوب النفقة على الأهل والعيال » ( 9 / 410 ) حديث ( 5355 ) والنسائي في كتاب « الزكاة » باب « أي الصدقة أفضل » ( 5 / 73 ) حديث ( 2543 ) من حديث أبي هريرة : به . ما ترك غنى : قال الخطابي : يتأول على وجهين : أحدهما : أن يترك غنى للمتصدق عليه بأن يجزل له العطية ، والآخر : أن يترك غنى للمتصدق ، وهو الأظهر . ( 1677 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 358 ) وأحمد شاكر ( 16 / 286 ) حديث ( 8687 ) فقال : إسناده صحيح . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 99 ) حديث ( 2444 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 414 ) جميعا من طريق الليث : به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . جهد المقل : أي قدر ما يحتمله حال القليل المال .