پرش به محتوای اصلی

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحه 720

پدیدآورندگان:

ص۷۲۰
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » . « 1659 » - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْوَهُ ، قَالَ فِي قِصَّةِ الْإِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ : « لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا » قَالَ : « وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا » . « 1660 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ، فَقَالَ لَهُ - يَعْنِي : لِأَبِي هُرَيْرَةَ - : فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : « تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ » .
پاورقی
( 1659 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الزكاة » باب « إثم مانع الزكاة » ( 2 / 25 / 680 ) من طريق هشام . . . به . حلبها يوم ورودها : معناه أن يسقي ألبانها المارة . ( 1660 ) حسن : أخرجه النسائي في كتاب « الزكاة » باب « التغليظ في حبس الزكاة » ( 5 / 14 ) حديث ( 2441 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 384 ) حديث ( 8967 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 43 ) حديث ( 2322 ) جميعا عن قتادة . . . به . الكريمة : النفيسة . الغزيرة : الكثيرة اللبن . المنيحة : الشاة اللبون أو الناقة ذات الدر تعار لدرها فإذا حلبت ردت لأهلها . تفقر الظهر : بضم أوله أي : تعيره للركوب . تطرق الفحل : أي تعيره للضراب .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحه 720 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم