« 1648 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْأَلَةَ : « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ : الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ ، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ : الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَقَالَ وَاحِدٌ : عَنْ حَمَّادٍ : الْمُتَعَفِّفَةُ .
« 1649 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ : فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى ، فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ » .
هامش
( 1648 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الزكاة » باب « لا صدقة إلّا عن ظهر غنى » ( 3 / 346 ) حديث ( 1429 ) بسند المصنّف . ومسلم في كتاب « الزكاة » باب « بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى » ( 2 / 94 / 717 ) حدّث نا قتيبة بن سعيد عن مالك : به .
قال الخطابي : قد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا هو أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ ، يجعلونه من علو الشيء إلى فوق وليس ذلك عندي بالوجه ، وإنّما هو من علاء المجد والكرم يريد به الترفع عن المسألة والتعفف عنها . انتهى .
( 1649 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 473 ) ، ( 4 / 137 ) وابن خزيمة في « سننه » ( 4 / 97 ) حديث ( 2440 ) جميعا من طريق عبيدة : به .
ولا تعجز عن نفسك : بفتح التاء وكسر الجيم أي لا تعجز بعد عطيتك عن مؤنة نفسك ومن عليك مؤنته بأن تعطي مالك كله ثمّ تعول على السؤال . انتهى . ( نهاية ) .