تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
« 1634 » - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْأَنْبَارِيُّ الْخُتُّلِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي : ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : « لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ » وَالْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهَا : « لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ » وَبَعْضُهَا « لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ » . وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ : أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، فَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِقَوِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ .

( 25 ) بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، وَهُوَ غَنِيٌّ

« 1635 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ
هامش
( 1634 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الزكاة » باب « ما جاء من لا تحل له الصدقة » ( 3 / 42 ) حديث ( 652 ) والدارميّ في « سننه » ( 1 / 472 ) حديث ( 1639 ) والدارقطني في « سننه » ( 2 / 119 ) حديث ( 5 ) جميعا من طريق سعد بن إبراهيم : به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . المرة : القوّة ، وأصلها من شدة فتل الحبل ، يقال : أمرت الحبل إذا أحكمت فتله فمعنى المرة في الحديث شدة أسر الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكد والتعب . ( خطابي ) . ( 1635 ) صحيح : أخرجه مالك في « الموطأ » ( 1 / 268 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 715 ) والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 408 ) من طريق زيد بن أسلم : به . وقال الحاكم : حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم ثمّ ساقه من طريق مالك ثمّ قال : هو صحيح ( يعني موصولا ) وقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقوي فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده ووافقه الذهبي . في الحديث : بيان أن للغازي في سبيل اللّه وإن كان غنيّا أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في غزوه وهو من سهم في سبيل اللّه . قال الخطابي : وسهم السبيل غير سهم ابن السبيل وقد فرق اللّه بينهما بالتسوية وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين لفرق أحدهما على الآخر . ورجل اشتراها بماله ودليل على أن المصدق إذا تصدق بالشيء ثمّ اشتراه من المدفوع إليه فإن البيع جائز وقال مالك بن أنس : إن اشتراه فالبيع منسوخ .