تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
وَقَالَ النُّفَيْلِىُّ فِي مَوْضِعٍ آخَر : « مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ » . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ : « قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ » ، وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : « أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ » . وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْتُ . « 1630 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ » . « 1631 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ الْمِسْكِينُ
هامش
( 1630 ) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 2 / 137 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 4 / 173 - 174 ) من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي : به . وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد قال الحافظ في التقريب : ضعيف في حفظه ، وكان رجلا صالحا . وقال الذهبي في « المغني » : مشهور جليل ضعفه ابن معين والنسائي ، وقال الدارقطني : ليس بالقوي . ووهاه أحمد . انتهى . قال الخطابي : فيه دليل على أنّه يجوز جمع الصدقة كلها في صنف واحد وأن الواجب تفرقتها على أهل السّهمان بحصصهم ، ولو كان في الآية بيان المحل لا بيان الحصص لم يكن للتجزئة معنى ، ويدلّ على صحة ذلك قوله : أعطيتك حقك فيبين أن لأهل كل جزء على حدته حقّا . ( 1631 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الزكاة » باب « قول اللّه تعالى :لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً »( 3 / 399 ) حديث ( 1479 ) ومسلم في كتاب « الزكاة » باب « المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه » ( 2 / 10 / 719 ) من طريق أبي الزناد : به . قال النووي : معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف ، وليس معناه نفى أصل المسكنة عنه بل معناه نفي كمال المسكنة . ينطقون به : أي لا يعلم أنّه محتاج .