تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠

( 10 ) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

« 1593 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ » .

( 11 ) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

« 1594 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ » . « 1595 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ » .
هامش
( 1593 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجهاد » باب « إذا حمل على فرس فرآها تباع » ( 6 / 162 ) حديث ( 3002 ) ومسلم في كتاب « الهبات » باب « كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه » ( 3 / 1 / 1239 ) جميعا من طريق مالك : به . ( 1594 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الزكاة » باب « زكاة الخيل » ( 5 / 36 ) حديث ( 2467 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 279 ) حديث ( 7743 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 4 / 117 ) من طريق أبي داود وقال : مكحول لم يسمع من عراك إنّما رواه سليمان بن يسار عن أبي هريرة : به . ولكن حدث سقط في الإسنادين بين سليمان بن يسار وأبي هريرة وهو عراك بن مالك ، وسليمان بن يسار وعراك ابن مالك هي رواية الأقرن . ولكن الحديث بعينه لم نجده من رواية سليمان عن أبي هريرة ، وكل الروايات فيها بينهما عراك بن مالك . وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق سليمان بن يسار عن عراك وهو بعدهانتهى . ( 1595 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الزكاة » باب « ليس على المسلم في فرسه صدقة » ( 3 / 383 ) حديث ( 1463 ) ومسلم في كتاب « الإيمان » باب « لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه » ( 2 / 8 / 675 ) كلاهما من طريق عبد اللّه بن دينار : به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 690 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم