السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التِّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ أَيْ بَزَلَ نَابُهُ - يَعْنِي : طَلَعَ - حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ ، وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : وَالْجَذُوعَةُ وَقْتٌ مِنْ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ وَفُصُولُ الْأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَأَنْشَدَنَا الرِّيَاشِيُّ :
إِذَا سُهَيْلٌ آخِرَ اللَّيْلِ طَلَعْ * فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ
لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ * والهبع الَّذِي يُولَدُ فِي غَيْرِ حِينِهِ
( 9 ) بَابُ أَيْنَ تُصَدَّقُ الْأَمْوَالُ
« 1591 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ » .
« 1592 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ : « لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ » . قَالَ : أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ ، عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا ، يَقُولُ : وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ .
هامش
( 1591 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 180 ) حديث ( 6692 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / 29 ) من طريق ابن إسحاق : به . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
لا جلب : بفتحتين أي : لا يقرب العامل أموال الناس إليه لما فيه من المشقة عليهم بأن ينزل الساعي محلا بعيدا عن الماشية ثمّ يحضرها وإنّما ينبغي له أن ينزل على مياههم أو أمكنة مواشيهم لسهولة الأخذ حينئذ ، ويطلق الجلب أيضا على حث فرس السباق على قوة الحرب بمزيد من الصياح . ولا جنب : بفتحتين أي :
لا يبعد صاحب المال بحيث تكون مشقة على العامل .
( 1592 ) صحيح مقطوع : كذا قال الألباني في « صحيح أبي داود » ( 1 / 300 ) .